brahimi

 سجّل في : 02 ماي 2008 عدد المساهمات : 106
 | موضوع: رد: قانون الإجراءات المدنية و الإدارية - 2008 الأحد 29 يونيو 2008 - 14:37 | |
| في عقود التبليغ الرسمي
المادة 406 : يقصد بالتبليغ الرسمي التبليغ الذي يتم بوجب محضر يعده المحضر القضائي . يمكن أن يتعلق التبليغ الرسمي بعقد قضائي أوعقد غير قضائي أو أمر أو حكم أو قرار . يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية وغيرالقضائية والسندات التنفيذية s بتسليم نسخة منها إلى ا لمطلوب تبليغه أينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الاتفاقي ويحرر بشأنه محضرا في عدد من النسخ مساو لعدد الأشخاص الذين يتم تبليغهم رسميا . لا يعد التبليغ الرسمي ولو بدون تحفظ قبولا بالحكم . يكون التبليغ الرسمي صحيحا إلى الشخص الذي يقيم في الخارج إذا تم في ا لوطن الذي اختاره في الجزائر . المادة 407 : يجب أن يتضمن محضر التبليغ الرسمي في أصله ونسخه البيانات الآتية : -1 اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه . - 2 تاريخ التبليغ بالحروف وساعته . - 3 اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه . 4 - إذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي . - 5 اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ . وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي . - 6 توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ إصدارها وإذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر يجب عليه وضع بصمته . - 7 الإشارة إلى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي إلى المبلغ له . |
|
zoheir
سجّل في : 05 أغسطس 2008 عدد المساهمات : 71
 | موضوع: رد: قانون الإجراءات المدنية و الإدارية - 2008 الثلاثاء 12 أغسطس 2008 - 20:30 | |
| | مشكورين الرجاء التواصل وبذلك نصل الى شرح جل المواد المتعلقة بالتنفيذ |
|